حكم بيع الخمر ولحم الخنزير

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

ما حكم بيع الخمر ولحم الخنزير في بلاد المسلمين؟

الإجابة:

لا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير لأنهما من المحرمات بالكتاب والسنة والإجماع وقد جاء في البخاري (2236) ومسلم (1851) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وهذا التحريم يلزم كل مسلم سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار وسواء كان المشتري مسلماً أو كافراً والله أعلم.
28-3-1425هـ.