جلسة الشروق للنساء

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:

هل تَحصل المرأةُ على نَفْسِ الأجر الذي يَحصُل عليه الرَّجل عندما تَجلِسُ بعد صلاةِ الفَجْرِ تَذكُر الله حتَّى شُروقِ الشَّمس وبعدها تُصَلّي ركْعَتَيْن؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فَقَدْ روى التّرمِذِيّ عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قال: "مَنْ صلَّى الفَجْرَ في جَماعة، ثُمَّ قعد يَذْكُر الله تعالى حتَّى تطلُعَ الشَّمس، ثُمَّ صلَّى ركعتَيْنِ، كانتْ له كأجْرِ حَجَّة وعُمرةٍ تامَّة تامَّة تامَّة".

وسنده ضعيف، وقد حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ولكن يغني عنه ماأخرجه مسلم في "صحيحه" عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ قال قلت لِجَابِرِ بن سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال نعم كَثِيرًا كان لَا يَقُومُ من مُصَلَّاهُ الذي يُصَلِّي فيه الصُّبْحَ أو الْغَدَاةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فإذا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قام وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ في أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ.

والفرق بين الحديثين في ذكر أجر حجة وعمرة، وهو حكم يحتاج لدليل قوي يستند عليه.

ولاشك أن خِطاب الرّجال يَدْخُل فيه النّساء على سبيل التَّغليب؛ لأنَّ العرب تغلّب المذكَّر على المؤنَّث، فتقول: ادخلوا، واخرجوا، ونقصد بذلك مُخاطبة جَميع الموجودين من الذّكور والإناث، ولا يقولون مثلا: ادخلوا وادخُلْن، واخرجوا واخرُجْن.

وأيضًا فإنَّ الأصْلَ المطَّرد والقاعدة العامَّة، هيَ اشتِراكُ الرّجال والنّساء في جَميع الأحكام الشَّرعيّة بِجامع التَّكليف إلا ما خصه الدليل، ومنِ ادَّعى أنَّ حُكْمًا ما خاصٌّ بالرّجال دون النّساء طولِبَ بالبُرْهان.

قال القاضي أبو بكر بْنُ العربي المالكي في "المَحصول في أصول الفقه": "النّساء يَندرِجْنَ تَحت خطاب الرّجال بِحُكم العُموم خِلافًا لِمَن قال: إنَّهن لا يدخُلْنَ تَحتَه إلا بدليل؛ لأنَّه إذا ثَبَتَ القَول بِالعموم وثَبَتَ صلاحُ اللَّفظ للذّكور والإناث لم يَكُنْ لامتناع تناوُل اللَّفظ لهم وجهٌ"، وهو قولُ الحنفيّة وخالف الحنابلة والشافعية.

وعليه؛ فالمرأةُ إذا فعلتْ ذلِك في بيتِها فإنَّنا نَرجو الله جلَّ وعلا أن تكون أصابت السنة، ولما كانت صلاة المرأة في بيتِها خيرٌ لها من صلاتِها في المسجد، فيكون من باب الأَوْلى والأَحْرى، فقدْ روى أبو داودَ والتّرمذيّ وابن خزيمة في "صحيحه" أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قال: "صلاةُ المرأةِ في بيتِها أفضلُ من صلاتِها في حجْرَتِها وصلاتُها في مخْدَعِها أفضلُ من صلاتِها في بيتِها" (وصحَّحه الشَّيخُ الألبانيّ)،، والله أعلم.