العلة من هذا النهي للتنجيس أم للاستقذار؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً"، فهل هذا النهي للتنجيس أم للاستقذار؟ بمعنى إذا استيقظ أحد كان بجانبك، وأراد مصافحتك فهل يده طاهرة أم نجسة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في علة النهي عن غمس القائم من نوم الليل ليده حتى يغسلها ثلاثاً، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأمر تعبدي، أي أن علته ليست معقولة المعنى، وقال الشافعي رحمه الله إن العلة هي ما يخشى من تنجس اليد؛ لأنهم في الحجاز يستعملون الاستجمار وبلادهم حارة، فقد يعرق الإنسان، وأثناء النوم قد تمس يده شيئاً من الأذى، والرأي الثالث ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العلة هي ما يخشى من ملابسة الشيطان ليد النائم، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" (أخرجه البخاري 2295 ومسلم 238) ، وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا فلا تكون العلة هي النجاسة، ومن ثم فلا بأس أن تصافح إنساناً استيقظ من نومه.
تاريخ الفتوى: 11/10/1426 هـ -- 2005-11-13.
- التصنيف:
- المصدر: