الصفرة والكدرة التي تسبق الدورة الشهرية

منذ 2012-08-12
السؤال:

يوم 28 رمضان نزل علي دم بُني مائل للسواد، واستمر إلى ثالث أيام العيد.
ويوم رابع العيد نزلت الدورة العادية التي نعرفها جميعًا.
سؤالي: هل أعيد صيام يومين من رمضان؟ هل تعتبر استحاضة؟
وأيضًا قضاء الصلاة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالبقع البنِّية المائلة للسواد، والتي تسبق الدَّورة، لها حكم الكُدْرة، وهي محلُّ تفْصيل عند أهل العلم.

أولاً: إن كانت تلك البقع منفصِلة عن دم الحيْض المعتاد، فليست من الحيْض؛ لما في ثبت عند البخاري وغيرِه عن أمّ عطية رضي الله عنها قالت: "كنَّا لا نعدُّ الكدرة والصفْرة شيئًا".
زاد أبو داود: "بعد الطهر".

وقد بوَّب البخاري بما يقتضي هذه الزّيادة، فقال: "باب الصفرة والكدرة في غير أيَّام الحيض".

ومراد أمّ عطية: أنَّ ذلك كان في زمَن النَّبي صلَّى الله عليْه وسلَّم مع اطِّلاعه عليه وتقْريره له، وعلى هذا يكون الحديث له حكْم الرفع، كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والحديث يدلُّ بمنطوقِه على أنَّ الصفرة والكدرة في زمَن الطهر ليستا حيضًا، كما يدلُّ بمفهومِه على أنَّهما في زمن الحيض حيض؛ ويدعم هذا المفهوم ما رواه مالك في الموطَّأ، والبخاري في ترجمة باب عن مرجانة -مولاة عائشة- قالت: "كان النساءُ يَبْعَثْنَ إلى عائشة بالدُّرْجةِ فيها الكُرْسُفُ، فيه الصُّفرَة من دم الحيضة، يَسألْنَها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تَعجَلْنَ حتَّى تَرَينَ القَصَّة البيضاءَ- تريد بذلك الطهر من الحيضة".

فالمرأة إذا طهرتْ ورأت الطهر المتيقَّن من الحيْض، برؤية القصَّة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، أو بالجفوف، وهو خروج القطنة غير ملوَّثة بالدماء - فما بعد الطهر من كدْرة أو صفْرة، أو نقطة أو رطوبة، فهذا كلُّه ليس بحيض، حتى ترى الحيض المعروف.

ثانياً: إن كانت الكدْرة والصفرة متَّصلة بالدَّم، وصاحَبَها ألم الدَّورة، كالمغص وألم الظهر ونحو ذلك مما يصاحب الحيض عادة - فهي من جملة الحيض، لا يحل فيها الصَّوم ولا الصَّلاة.

قال الشيخ العثيمين: "فهذه الكدْرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنَّها حيض، لاسيَّما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تُعيد الصلاة التي تركتْها في هذه المدة". اهـ.

وقال رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعيَّة للنساء": "النَّوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر، كماء الجروح، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر، فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر، فليس بحيض". اهـ.

وعليه؛ فالظاهر من كلام الأخت السائلة أن ما رأته من كدرة يختلف عن الحيض المعروف عندها، وأنه كان منفصلاً عن الحيض، فهي في ذلك الوقْت لها حكم الطَّاهرات، والواجب عليْها قضاء صيام اليومَين، ولا يلزمها قضاء الصَّلوات التي تركتها، ولا تقضي الصَّلاة المتروكة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدًا من المستحاضات في زمنه بقضاء شيء من الصَّلاة،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 34
  • 13
  • 818,056

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً