حكم لبس القبعة (البرنيطة)

منذ 2012-09-29
السؤال:

ما حكم لبس القبعة (البرنيطة) ليس تشبهاً بالكفار وإنما رغبة في لبسها والتجمل بها؟

الإجابة:

إن كانت هذه القبعة لا يلبسها إلا الكفار فلا يجوز لبسها؛ لما في لبسها من التشبه بهم، الذي جاءت النصوص بتحريمه وأجمع عليه أهل العلم، ولا فرق في ذلك بين أن تقصد التشبه أو لا؛ لأن التشبه المنهي عنه هو الموافقة في الصورة ولو لم يكن قصد. أما إن كانت القبعة مما يلبسه المسلم والكافر: فإن كانت من لباس الفساق والسفهاء فلا تلبسها أيضا؛ لأن المسلم منهي عن التشبه بكل من كانت حاله ناقصة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: "ليس لنا مثل السوء" وغيره من النصوص الدالة على منع التشبه بمن حاله ناقصة. أما إن كان مما يلبسه عموم المسلمين - ولا يختص به السفهاء والفساق - فحينئذ لا بأس بلبسه.

تاريخ الفتوى: 8-10-1424هـ.

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 4
  • 0
  • 26,702

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً