إذا وكلت المرأة من يرمي عنها، هل تطوف الإفاضة حتى يرجع؟

منذ 2012-10-09
السؤال: في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل عليها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟
الإجابة:

الترتيب بين الرمي والطواف ليس بواجب، فإذا رمى قبل أن يطوف كما هو الأصل فهو أفضل، وإن طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك، وأفعال يوم العيد تقديم بعضها على بعض: "ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: "افعل ولا حرج" (1)، سواء كان الرمي بنفسه أو بواسطة وكيل؛ لأن للوكيل حكم الموكل.

_____________________
(1) أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1218) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 0
  • 0
  • 3,954

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً