الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يكفي الوقوف في نهار عرفة بدون جزء من الليل؟ وما حكم ذلك؟
الإجابة: وقت الوقوف الأصلي هو النهار ولزوم الوقوف حتى غروب الشمس يلزم منه الوقوف ليلاً ولو يسيراً إذا تحقق الغروب؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به كإمساك جزء من الليل في الصيام، وغسل شيء من الرأس تبعاً لغسل الوجه في الوضوء، ومن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم وهو الأحوط، لكن إن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس وقبل طلوع فجر يوم النحر أجزأه الوقوف ولا شيء عليه، والله الموفق.