طواف الوداع قبل الفراغ من الرمي

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات لعذر حصل له. السؤال: إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأراد الموكل التعجل، فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي؟

الإجابة:

من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله، فلابد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف، وبالله التوفيق.