تقيم في جدة واعتمرت في أشهر الحج فهل تكون متمتعة إذا حجت؟

منذ 2012-10-21
السؤال:

زوجي يعمل في جده ونحن مقيمون بها منذ ما يقرب من سنه وقمنا بأداء العمرة في شهر ذي القعدة ثم تحللنا وعدنا إلى جده وننوي الحج هذا العام إن شاء الله وسوف نذهب يوم الثامن من ذي الحجة إلى مكة فهل علينا حج التمتع وهل يعتبر هذا سفر واحد وهل يجوز أن أحج بمال زوجي برضاه أرجو الإيضاح في المسالتين بالتفصيل؟

الإجابة:

الحمد لله
أولا: التمتع: هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه، ويلزمه بذلك هدي؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة:196].
فإن عاد إلى بلده بعد العمرة، ثم أنشأ سفرا جديدا للحج فهو مفرد، وليس متمتعا عند جمهور أهل العلم. وعليه؛ فرجوعكما بعد العمرة من مكة إلى جدة يقطع حكم التمتع.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟
فأجابوا: "جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196]. والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك "انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/366).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل أدى العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله، ثم عاد إلى مكة بنية الحج مفرداً، هل يكون متمتعاً ويجب عليه الهدي؟
فأجاب: " إذا أدى الإنسان العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع، وليس عليه هدي، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً، وأن عليه الهدي، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع، والأظهر ـوالله أعلم- أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع، ولا دم عليه، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً، لأنه جاء لأدائهما جميعاً، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه هدي التمتع، ويسعى للحج كما سعى لعمرته "انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/96).
وأنتم الآن من أهل جدة، فرجوعكما إليها رجوع إلى بلدكما ومحل إقامتكما.

ثانيا: يجوز للإنسان أن يحج على نفقة غيره، من والد أو زوج أو ابن أو غيرهم، ولزوجك الأجر على تمكينك من الحج وإعانتك عليه، وليس من شرط الحج أن يكون من نفقة الإنسان نفسه، وينظر جواب الفتوى بعنوان (الحج على نفقة الابن).
والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

موقع الإسلام سؤال وجواب

  • 1
  • 0
  • 65,818

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً