حكم إدخال الخادمات غير المسلمات لمكة في موسم الحج

منذ 2012-11-04
السؤال:

هل يجوز إدخال غير المسلمين إلى مكة المكرمة كالخادمات لفترة الحج أو العمرة، بحجة أن الشخص لا يجد لها مكاناً يبقيها فيه خلال فترة غيابه عن بلده؟

الإجابة:

الحمد لله
أولاً: اتخاذ خادمات في البيوت له مفاسد لم تعد تخفى على أحد، وكم تسبب وجود الخادمات في كثير من المشكلات في بيوت المسلمين، ووقع كثيرون في المعاصي الصغيرة والكبيرة بسبب ذلك، فمنهن من يستعملن السحر لتثبيت وجودها في المنزل، أو لكف الأذى عنها، ومنهن من توقع صاحب المنزل أو أبناءه في غرامها، ومنهن من تتسبب بالأذى والضرر للأطفال الصغار سواء في أبدانهم أو في دينهم ، وهكذا في مفاسد يصعب حصرها.

ثانياً: إذا كانت الأسرة مضطرة لوجود خادمة في البيت، بسبب كثرة الأعمال البيتية، فإنه يجوز لصاحب البيت إحضار خادمة للعمل، ويُفضَّل أن تكون مسلمة، لما في اتخاذها كافرة من مخاطر كبيرة على الأسرة.

وأما إن كانت الأسرة تعيش في "الجزيرة العربية" فإنه لا يجوز لهم إحضار الخادمات الكافرات للعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب.
فعن عُمَر بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لاَ أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِماً" (رواه مسلم 1767).
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ منها: "أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ" (رواه البخاري 2888 ومسلم 1637).

ثالثاً: أأما جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار إلى الحرم: فلا يجوز سواء للعمرة أو للحج أو لغيرهما لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة:28].
والمسجد الحرام هنا هو: الحرم كله.

قال النووي رحمه الله: "والمراد بالمسجد الحرام ها هنا: الحرم كله، فلا يمكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكَّن من الدخول، بل يُخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات: نبش وأخرج من الحرم". "انتهى من شرح مسلم" (9 / 116).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم؟
فأجاب: أجبني: كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام والله عز وجل يقول: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة:28]؟ لا، هذا حرام عليه، وإذا قدِّر أنه اضطر إلى هذا يقول لها: أسلمي، فإن أسلمت: فهذا المطلوب، وإن لم تسلم: إما أن يبقى معها، وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة: فهذا لا يجوز، أولاً: معصية لله عز وجل، ثانياً: امتهان للحرم.
السائل: هو يا شيخ من غير هذه البلاد، وجاء بها، وعندما سأل عن الحكم وقيل له: لا يجوز، هل يرجع هو وإياها؟
الشيخ: نعم، يرجع هو وإياها، أو يردها إلى بلدها". "انتهى من لقاءات الباب المفتوح" (196 / السؤال رقم 18).

والخلاصة: أن جلب الخادمات وعملهن في بيوت المسلمين فيه محاذير ومخالفات شرعية كثيرة، وتزداد هذه المحاذير إذا كانت الخادمة غير مسلمة، وأنه لا يجوز جلب الخادمات الكافرات إلى جزيرة العرب، ولا دخولهن حدود الحرم.
والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

موقع الإسلام سؤال وجواب

  • 2
  • 0
  • 111,330

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً