حكم الربح المضمون
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
شخص أعطى لشخصٍ آخر مبلغًا من المال، وقَدْرُه 750 ألف للاستثمار في عدة أعمال، منها أسهم وتشغيل حافِلات للنَّقل، وقد ضمِن له رأس المال بِموجب شيكاتٍ وتعهُّد له في إرجاع رأس مالِه في أي وقْتٍ يطلُبه منه، وعلمًا أنَّه تَمَّ الاتّفاق بإعطاء صاحِب رأس المال أرباحًا شهريَّة وذلك لكل مائة 2500 ريال أو لكل مائة 2700 ريال على حسب الإنتاج في العمل.
1 - ما حكم هذه المعاملة؟
2 - إذا كان هناك إشكال فهلْ لي أن أطلب رأس مالي؟
3 - وهل يتم احتِساب ما استلمتُه من أرباح طوال 8 أشهر من رأس مالي أو تُعْتَبر كأرباحٍ ويظل رأس مالي ثابتًا؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحالُ كما ذكرتَ في السؤال، فإنَّ المضاربة بِهذه الصورة لا تَجوز؛ لأنَّه يُشترطُ لمشروعيتها أن يكون الرِّبْحُ بين المضارِب وصاحب المال بنسبةٍ شائعة؛ كالرُّبع أو الثُّلث مثلاً، أو حسَبَ ما يتَّفقان عليه، وفي حالِ الخسارة تكون على صاحبِ المال، والعاملُ -المُضاربُ- يَخسرُ جهدَه وعملَه، وقد سَبَقَ بيانُ ذلِك في فتوى "حكم المشاركة في التجارة واشتراط ربح مضمون".
وبِمراجعة الفتوَى المُحال عليْهِا يتبيَّن أنَّ المعاملة الواردةَ في السّؤال غيرُ جائزة، ويُمكِنُ تصحيحُها بِجَعل نسبةٍ شائعة من الرّبحِ بينهما؛ كأن يكونَ الرّبح مناصفة مثلاً، فإذا فعلتَ هذا فلا يَجِبُ عليْكَ أن تَخرُج من تِلك الشركة إلا أن يأْبَى المُضارِب تصحيحَ عقْدِ المضاربة، فحينَها يَجِبُ عليْك الخُروج برأْسِ مالِك حتَّى لا تقَعَ في الرّبا.
أمَّا ما اسْتلمتَه من أرباحٍ طِوالَ 8 أشهُر فيحلّ لك؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّك أقدمتَ على تِلْك المُعاملة وأنتَ تَجهلُ أنَّها محذورة، بل كنْتَ تظنُّ حِلَّها؛ قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275] وتُحسَبُ تلك الأموالُ من الأرباح وليس من رأس المال،، والله أعلم.