حكم الرقْص في الأعراس

منذ 2013-02-18
السؤال:

هل يَجوز الرقْص في الأعراس، والاستِماع للغِناء، واستِعْمال مكبِّرات الصوت؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدِ اتَّفق الفُقهاءُ على تَحريم الرَّقص إذا صاحبَه أمر محرَّم: كالاختِلاط، أو شرْب الخَمر، أو كشْف العوْرة، ونحو ذلك، واختلفوا فيما إذا لم يُصاحبْه مُحرَّم:
- فذهب الشَّافعيَّة إلى: أنَّ الرَّقص لا يَحرم ولا يكره، بل يُباح؛ واستدلُّوا بحديث عائشة قالت: "جاء حبشة يَزْفِنُون في يوْم عيدٍ في المسجد، فدعاني النَّبيُّ صلَّى الله عليْه وسلَّم فوضعْتُ رأْسي على منكبِه، فجعلْتُ أنظُر إلى لعبِهم، حتَّى كنتُ أنا التِي أنصرف عن النَّظر إليْهم".

وقيَّد الشَّافعيَّة الإباحة بما إذا لم يكُن فيه تكسُّر كفعل المخنَّثين، وإلاَّ حرم على الرِّجال والنِّساء؛ قال النَّوويُّ في "روضة الطالبين": "والرقْص ليس بِحرام، قال الحليمي: لكن الرَّقْص الذي فيه تثنٍّ وتكسُّر يشبه أفعال المخنَّثين حرامٌ على الرِّجال والنِّساء".

- وذهب الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلةُ إلى كراهة الرَّقص؛ معلِّلين ذلك بأنَّ فعْلَه دناءة وسفهٌ، وأنَّه من مُسقِطات المروءة، وأنَّه من اللَّهو.

قال الشيخ ابن عثيمين رحِمه الله في "لقاء الباب المفتوح": "الرقْص مكروهٌ في الأصل، ولكنْ إذا كان على الطَّريقة الغربيَّة، أو كان تقليدًا للكافِرات - صار حرامًا؛ لقوْلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليْهِ وسلَّم: "مَن تشبَّه بقوم فهُو منهم"، مع أنَّه أحيانًا تَحصُل به الفتنة، قد تكونُ الرَّاقصة امرأةً رشيقةً جَميلة شابَّة فتفتن النِّساء، فحتَّى إن كان في وسطِ النِّساء، حصل من النِّساء أفعالٌ تدلُّ على أنَّهنَّ افتتنَّ بها، وما كان سببًا للفتنة، فإنَّه يُنهى عنه". اهـ.

وقال رحمه الله: "وأمَّا الرقْص من النِّساء، فهو قبيحٌ لا نُفتي بِجوازه؛ لما بلغنا من الأحْداث التي تقع بيْن النِّساء بسببه، وأمَّا إن كان من الرِّجال، فهو أقبح، وهو من تشبُّه الرِّجال بالنِّساء، ولا يَخفى ما فيه، وأمَّا إن كان بين الرِّجال والنِّساء مُختلِطين - كما يفعلُه بعضُ السُّفهاء- فهو أعظَمُ وأقبح؛ لما فيه من الاختِلاط والفِتْنة العظيمة، لا سيَّما وأنَّ المناسبة مناسبةُ نِكاح ونشْوة عرْس". اهـ، "فتاوى إسلامية".

أمَّا الغِناء، فقد سبق حكمه في فتوى: "حكم الغناء".

أمَّا حكم الاستِماع إلى الغناء، فيتوقَّف على حُكْمِه؛ فما أُبيح التغنِّي به، فسماعُه مُباح، والعكس بالعكس، وراجع: "حكم الاستماع إلى الأغاني؟"،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 42
  • 1
  • 154,044

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً