ضاق عليه الوقت ولم يجد إلا مسجد على قبر

منذ 2013-02-26
السؤال:

هل إذا خشِي فواتَ الوقْت، وليس أمامه سوى مسجدٍ به قبرٌ، هل يصلِّي أو يُخرِج الصَّلاة عن وقتِها؟ أم ماذا يفعل؟ وإذا صلَّى، فهل عليْه الإعادة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبق أن بيّنا حكم الصلاة في المساجد المبنيّة على القبور في الفتويينِ: "حكم الصلاة في المساجد التي فيها مقامات"، "الصلاة في مسجد نُبشَ قَبرُه". 

أما من خَشِيَ فواتَ -خروج- وقت الصلاة، وليس أمامه إلا مسجد به قبرٌ - فليصلِّ في الشارع إن استطاع، إن كان لا يترتب على ذلك محذور شرعي، أو تعريض نفسه للتهلكة، فإن لم يكن أمامه سبيل إلا مسجدٌ به قبر، فليصلِّ به في الوقت؛ حيث إن الوقت أهمُّ شروط الصلاة، ما دام ليس في وسعه إلا هذا؛ قال الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [ سورة التغابن: 16]، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" (متفق عليه)، وليس عليه إعادة لتلك الصلاة؛ لأنه فعل ما في وسعه.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 2,668

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً