كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
هل يمكن إفادتي بشرح لكيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال؟
الإجابة:
زَكاة المال لا تجب إلا بِتحقق ثلاثة شروط: الأول: أن يبلغ المال نِصَابا. الثاني: أن يملك المال ملكا تاما. الثالث: أن يَحول عليه الْحَوْل، أي: تدور عليه السنة. وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر، وهو بِنسبة (اثنين ونصف) في كل مائة. وفي كل ألف ريال (25) ريالا. وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على (40) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال. هذا ما يتعلق بالمال.
وأما زكاة الفِطْر، فهي تكون في نهاية رمضان، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد. وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي (كيلوين وأربعين غراما) ومن أخرج كيلوين ورُبُع فقد احتاط لنفسه، وما زاد فهو صدقة. والله تعالى أعلم.