صوم النِّصف الأخير من شعبان

منذ 2013-06-16
السؤال:

ما حكمُ صوم أيَّام النِّصف الأخير من شعبان؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدْ وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ في الصحيحَيْنِ وغيْرِهما، تدلُّ على جوازِ الصَّوم بعد انتِصاف شهر شعبان، منها:

1- حديث أبي هُريْرة رضي الله عنه في الصَّحيحين: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا تَقَدَّموا رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين؛ إلا رجُلاً كان يصوم صومًا، فليَصُمْه".

2- حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحَين، قالت: "ما رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلَّم- استكمل صيامَ شهرٍ قطُّ إلا رمضان، وما رأيتُه في شهرٍ أكثر صيامًا منه في شعبان"، زاد البخاري في روايةٍ: "كان يصومُ شعبان كلَّه"، ولمسلمٍ في رواية: "كان يصومُ شعبان إلا قليلاً"، وفي روايةٍ للنَّسائي: "كان أحبَّ الشهور إليْه أن يصومه شعبانُ، كان يصِله برمضان".

3- عن أم سلمة وعائشةَ رضي الله عنهما قالتا: "كان رسولُ الله -صلى الله عليْه وسلَّم- يصومُ شعبان إلا قليلاً، بل كان يصومه كله" (رواه الترمذي).

4- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "ما رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليْه وسلَّم- يصومُ شهريْن مُتتابعَين إلا شعبانَ ورمضان" (رواهُ أبو داود، والنَّسائي، والتِّرمذي وحسَّنه).

5- عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لم أَرَكَ تصومُ من شهر من الشهور ما تصومُ من شعبان، قال: "ذلك شهرٌ يغفل عنْه النَّاس بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفَع فيه الأعمال إلى ربِّ العالمين، فأُحِبُّ أن يُرفع عملي وأنا صائم" (رواه أبو داود، والنسائي، وصحَّحه ابنُ خزيْمة).

أما ما رُوي عن النَّهي من صوْمِ النِّصف الثَّاني من شعبانَ، فقد روى أبو داودَ وغيرُه، عن أبي هُريْرة: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إذا انتصف شعْبان، فلا تصوموا حتَّى يكونَ رمضان" (وقد صحَّحه الألبانيُّ في صحيح الترمذي).

وقدِ اختلف العُلماء في توْجيه الحديث، فقَالَ ابنُ رجبٍ في "لطائف المعارف": "واختلف العُلماءُ في صحَّة هذا الحَدِيث، ثُمَّ العملِ به، أمَّا تصحيحُه، فصحَّحه غَيْرُ واحد، مِنهُم: الترمذي، وابنُ حبَّان، والحاكم، وابنُ عَبْدالبر، وتكلَّم فِيهِ من هُوَ أكبرُ من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هُوَ حَدِيث منكر، مِنْهم: عَبْدالرحمن بن مهدي، وأحمد، وأبو زرعة الرَّازي، والأثْرم، وردَّه الإمام أحْمد بحديث: ((لا تقدَّموا رمضانَ بصوْمِ يومٍ أو يومين))؛ فإنَّ مفهومَه جوازُ التقدُّم بأكثرَ من يومين".

وقال الحافظ في "فتح الباري": "وقَال جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: يجُوزُ الصَّومُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ، وضَعَّفُوا الحَدِيثَ الوَارِدَ فيهِ، وقَالَ أَحْمَدُ وابْنُ مَعِينٍ: إِنَّهُ مُنْكَرٌ".اهـ.

وقدْ أجاب ابن القيِّم رحِمه الله في "تهذيب السنَن" على مَن ضَعَّفَ الحديثَ: "إنَّ هذا الحديثَ صحيحٌ على شرط مسلم، وإنَّ تفرُّد العلاءِ بِهذا الحديث لا يُعَدُّ قادحًا في الحديث؛ لأنَّ العلاء ثقة، وقد أخرج له مُسلم في صحيحه عدَّة أحاديثَ عن أبيه عن أبي هريرة رضِيَ اللهُ عَنْهُ وكثيرٌ من السُّنن تفرَّد بِها ثقاتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم وقبِلتها الأمَّة وعمِلَت بها"، ثم قال: "وأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة علَى صِيَام شَعْبَان، فَلا مُعَارَضَةَ بَيْنهُمَا، وإِنَّ تِلكَ الأَحَادِيث تَدُلُّ عَلَى صَوْم نِصْفِه مَعَ مَا قَبْله، وعلى الصَّوْم المُعْتَاد في النِّصْف الثَّاني، وحَدِيث العَلاء يَدُلُّ عَلَى المَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف؛ لا لِعَادَةٍ، ولا مُضَافًا إِلى مَا قَبْله".اهـ.

وقال القاضى عياض رحِمه الله في حديثِ النَّهي عن صيام النِّصف الثاني من شعبان: "المقصودُ استِجْمام مَن لا يقوى على تتابُع الصِّيام، فاستحبَّ الإفْطار كما استحبَّ إفْطار عرفة؛ ليتقوَّى على الدُّعاء، فأمَّا مَن قَدر، فلا نَهيَ له؛ ولذلك جَمع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين الشَّهريْن في الصَّوم".اهـ.

والرَّاجح: أنَّه حديثٌ ضعيف، وأن مَن كانتْ عادته صيام أكثَرِ الشَّهر أو الشهر كلّه، جازَ له ذلك، بل قدْ أصاب السُّنَّة؛ وذلك لِما في الصَّحيحين من حديث أبى هريْرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قال: "لا تقدَّموا رمضان بصومِ يوم ولا يومَين، إلا رجلاً كان يصومُ صومًا فليَصُمْه".

ولِما في الصحيحَين من حديث عمران بن حُصين رضي الله عنْهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليْه وسلَّم قال له أوْ لآخَرَ: "أصُمْتَ من سَررِ -بفتْحِ السين وكسرِها- شعبان؟" قال: لا، قال: "فإذا أفطرْتَ - أى: من رمضان - فصُمْ يومَين".

قال الإمام النَّووي رحِمه الله: "قال الأوزاعي، وأبو عُبيدٍ، وجُمهور العُلماء من أهل اللغة والحديث والغَريب: المراد بالسَّرر آخِر الشَّهر؛ سمِّيت بذلك لاستِسْرار القَمر فيها".اهـ.

ثم قال: "هذا الحديث مُخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة، في النَّهي عن تقديم رمضان بصوْمِ يوم ويومين، ويُجاب عنْه بِما أجاب المازري وغيرُه: أنَّ هذا الرجُل كان معتادَ الصيام آخِرَ الشَّهر، أو نذَرَه فتركه؛ بخوْفِه من الدُّخول في النَّهى عن تقدُّم رمضان، فبيَّن له النبيُّ صلَّى الله عليْه وسلَّم أنَّ الصَّوم المعتادَ لا يدخُل في النَّهي؛ وإنَّما ننهى عن غيْر المعتاد، والله أعلم".اهـ.

وعليه؛ فيجوزُ صيامُ النِّصف الثاني من شعبان لِمن كانتْ عادته صيام أكثَر الشهر، كالاثنين والخميس، أو صيام الشَّهر كلِّه،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 0
  • 22,441

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً