حكم التورق في السلع المحلية
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
ما حكم التورق في سلعة الأرز؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد درست موضوع التورق في السلع المحلية (الأرز، الحديد، معادن، ...) ووجدته غير مطابق للضوابط الشرعية، بل غالبه صوريّ لا حقيقة له، بل هو قرض ربوي من البنك للعميل، وعليه فلا أرى جوازه.
وأستثني من ذلك ما سبق بيانه في هذا الموقع من التورق بالسيارات أو الأسهم من مصرف الراجحي أو البلاد فهي جائزة.
تاريخ الفتوى: 5-7-2008.