الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت"
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
ما هو الحكم الشرعي في استعمال "الفيزا كارت" التي تمنح من البنوك؟
علمًا أنَّه كارت ائتمان من البنكِ لحدِّ 150 - 200 ألف جنيه مصري، وعند استخدامِه في الشَّهريْن الأوليْن لا يتمُّ إضافة أي فائدةٍ، ثُمَّ بعد شهريْن تُحسَب زيادةٌ على قيمة المبلغ المسحوب، بِمعدل ثمانيةٍ من عشَرة بالمائة شهريًّا، لحين سداد المبلغ.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ التعامُل بِهذا النوع من "الفيـزا" غيرُ جائزٍ شرعًا؛ لاشتِمال عقد الفيزا -وهو عقْدُ قرْضٍ- على شرطٍ فاسدٍ مُبْطلٍ للعقْد، وهو اشتِراطُ الزِّيادة على أصْلِ المبلغ المُستخْدم، وهو عيْنُ الرِّبا الصَّريح؛ وكلُّ قرْضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا، ومِن المقرَّر: أنَّ العقد إذا اشْتمل على شرطٍ فاسدٍ، كان باطلاً؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن عمِل عملاً ليس عليْه أمرُنا، فهو ردٌّ" (متَّفق عليْه من حديث عائشة)، والعقودُ المشتمِلة على شروط ربويَّة ليست من أمْرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فتكون مردودةً، يعني: باطلة.
وقد أصدر المجمع الفِقْهي قرارًا بشأْنِ الفيزا غير المغطاة -بطاقات الائتِمان غير المغطاة- جاء فيه:
"مستند يُعْطِيه مُصْدِرُه -البنك المُصْدِر- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباري -حامل البطاقة- بناءً على عقْدٍ بينَهُما يُمكِّنه من شراء السِّلع أو الخِدمات، مِمَّن يعتمِد المستنَد -التَّاجر- دون دفْع الثمن حالاًّ؛ لتضَمُّنِه التزامَ المُصْدِر بالدَّفع، ويكون الدَّفع من حساب المُصْدِر، ثم يعود على حاملِها في مواعيد دوريَّة، وبعضُها يفرض فوائدَ ربويَّة على مَجموع الرَّصيد غير المدفوعِ بعد فترةٍ مُحدَّدة من تاريخ المطالبة، وبعضُها لا يفرض فوائد.
قرَّر ما يلي:
أوَّلاً: لا يَجوز إصدارُ بطاقةِ الائتِمان غير المغطَّاة، ولا التَّعامل بِها، إذا كانتْ مشروطةً بِزيادة فائدة ربويَّة، حتَّى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السَّداد ضمن فترة السَّماح المجاني.
ثانيًا: يَجوز إصدار البطاقة غير المغطَّاة، إذا لَم تتضمَّن شروطَ زيادة ربويَّة على أصل الدَّين. اهـ.
وننبِّه السائلَ الكريم، إلى أنَّه لا يَجوز التَّعامل مع البنوك التِّجاريَّة القائمة على الرِّبا، بأيِّ شكلٍ من أشْكال التَّعامُل، حتَّى ولو لم تَكُنْ تلك المعاملة مشتملةً على الرِّبا؛ لأنَّ ذلك من باب التَّعاوُن معهُم على الإثْم والعدوان؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]؛ ولأنَّ الواجب تِجاه هذه البنوك الإنكارُ عليْها، وأقلُّ ذلك هجرُها وترْكُ التَّعامُل معها؛ إلا ما دعَتْ إليْه الحاجة، مثل: التَّحويل من مكانٍ إلى آخَر، إذا كان لا يتوفَّر التَّحويل عن طريق بنكٍ إسلامي.
ولمزيد فائدة تراجع فتوى: "حكم البيع والشراء ببطاقة الفيزا"،، والله أعلم.