حكم قضاء الصيام لمن كان لا يصلي
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الصلاة - فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
أنا امرأةٌ مسلمة في الرابعة والعشرين من عمري، لم أكن أصم ولم أكن أصلي حتى بلغت العشرين، حينئذ بدأت أصوم رمضان، ولكني لم أقضِ الأيام التي كنت أفطرها بسبب العذر الشرعي، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.
ليس عليك قضاء وإنما عليك التوبة، التوبة إلى الله؛ لأنك تركتيها عمداً، وهذا كفر نعوذ بالله من ذلك، فعليك التوبة مما فعلت من ترك الصلاة والصوم، وعليك أن تستقبلي الزمان بالتوبة إلى الله والصلاة والصوم في المستقبل، أما إذا كنت ما تعلمين أحكام الله ولا تعرفين الصلاة ولا الصوم فهذا إن صمت ما مضى فلا حرج، ولكن الأصل أنه لا شيء عليك، بل التوبة تكفي، والله يقول: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [سورة الأنفال: 38]، وهذه الأمور ما تجهل، معروفة من الدين بالضرورة، فكون أهلك أو غير أهلك لم يشجعوك أو لم ينبهوك هذا ما يمنع من علمك بالصلاة وأن تشاهدي الناس يصلون. فالحاصل أنه ليس عليك صلاة ولا صوم، التوبة كافية إن شاء، التوبة كافية، والحمد لله.