حكم التورق من بنك الرياض

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

لقد قمت بطلب قرض من بنك الرياض فتمت الموافقه عليه، وهو عباره عن سلعه يقوم البنك بشرائها وأقوم أنا ببيعيها ولكني قمت بتوكيل أحد موظفي البنك ببيعها نيابة عني فما الحكم في ذلك؟

الإجابة:

لا يجوز ذلك، بل اقبض أنت، ولا تبع على المعرض الذي اشتروا منه، وإلا صار من التورق المنظم في احسن أحواله، أو من التورق الصوري.

تاريخ الفتوى: 24-9-2005.