زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج البنت من غيرها

منذ 2016-02-19
السؤال:

أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرماً لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله؟ 

الإجابة:

زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء، الآية 23]. وزوجة الأب ليست أماً لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1] (متفق على صحته). والله ولي التوفيق.

__________________________

[1] رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 4
  • 1
  • 43,208

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً