لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

منذ 2016-02-15
السؤال:

ما حكم الشرع الشريف في رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة. فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة؟

الإجابة:

لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعياً بإجماع المسلمين؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائناً، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسئول.

 

[1] صدرت برقم: 956، في 2/6/1391هـ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 47,553

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً