عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟

منذ 2016-02-09
السؤال:

بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر، سواء كان الشهر 29 أو 30 يوماً؟ [1].

الإجابة:

عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل بإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة، الآية 234]، وهي مائة وثلاثون يوماً، ولكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوماً، فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين، فإنها تعتد بذلك، وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوماً، فإنها تعتد بذلك أما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة، فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوماً حتى تكمل عدتها. أما الحامل فعدتها تنتهي بوضح الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله عز وجل: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق، الآية 4]. والله ولي التوفيق.

[1] سؤال مقدم من السائلة/ ف. س. م. من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 27,967

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً