حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:

هل تجوز الكفارة عن حلف يمين بالله بدفع مال لشخص أو أكثر من فقراء المسلمين، بدلاً من إطعام عشرة مساكين؟ وما قيمة هذا المبلغ؟

الإجابة:

كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة من الآية: 89].

فالله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها، فليس لأحد أن يخالف ذلك، فلا يجزئ أن يقدم لمسكين طعاماً أو نقوداً أو غير ذلك، بل لابد من عشرة -كما نصت على ذلك الآية- عشرة فقراء يعطون طعاماً، قدره نصف صاع، لكل واحد كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد؛ تمر أو أرز أو حنطة، أو غير ذلك، أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين، حتى تكمل العشرة. أو تكسوهم كسوة، لكل واحد ما يكفيه في الصلاة؛ كإزار ورداء أو قميص، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذه كلها، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.

هذه الكفارة هي التي نص الله عليها جل وعلا وليس لأحد أن يخالف ذلك. ولو فرض أن أطعمهم متفرقين؛ خمسة اليوم وخمسة غداً، أو أربعة، كل هذا لا بأس به، فليس من شرط هذا أن يجتمعوا، ولو فرقها بين بيتين أو ثلاثة فلا بأس، فالحاصل أنه لابد من عشرة في الطعام والكسوة.