حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

منذ 2015-01-22
السؤال:

والدتي عليها كفارة يمين، فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي، ودفعه إلى جمعية خيرية؟ وكم تساوي قيمة الإطعام إذا صح إخراجها بالريال السعودي؟

الإجابة:

إذا كانت والدتك ميتة أو حية، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها، فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها، على أن تكون الكفارة طعاماً لا نقوداً؛ لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر، أو غيرهما، ومقداره: كيلو ونصف تقريباً، وإن غديتهم أو عشيتهم، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة، كفى ذلك، وهي: قميص، أو إزار ورداء.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 27,655

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً