حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:

لقد كفرت عن يمين بـ 100 ريال، وضعتها في حساب مساعدة المجاهدين، فهل تكفي عن إطعام 10 مساكين؟

الإجابة:

لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين؛ لأن ذلك خلاف النص في قوله عز وجل في سورة المائدة: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [1] الآية.

والله ولي التوفيق.