مسألة: متى يحل الحاج يوم العيد؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

قال الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له: "فإذا انتهى من رمي الجمرة في يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه"، إلى أن قال: "وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً، كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به»"، فما صحة هذا الحديث وما هو موقف العلماء من هذا الرأي؟

الإجابة:

أما الرمي فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من يرى أن الرمي وحده يكفي -كما قال الشيخ ناصر- وأنه متى رمى حل له كل شيء إلا النساء، وقد ورد في هذا حديث عن عائشة وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء.

وقال آخرون من أهل العلم: إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيئاً ثانياً وهو الحلق أو التقصير أو الطواف، فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل، وهذا هو الأحوط والأولى، وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حُجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية، لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا يتطيب إلا بعد أن يضيف أمراً ثانياً وهو الحلق أو التقصير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تطيب بعدما حلق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت»، فالأفضل للمؤمن أن يصبر حتى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: "إذا رميتم وحلقتم"، وإن كان فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف؛ لفعله صلى الله عليه وسلم يعين على البعد عن المشتبه والأخذ بالحيطة.

فالأحوط للمؤمن ألا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف، أو يطوف ويحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة رمى وحلق وطاف وسعى، إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء.

وأما ما يتعلق بعودِه محرماً كما كان إذا لم يطف يوم العيد، فهذا القول ضعيف وهو خلاف ما عليه أهل العلم وبعضهم حكى إجماع أهل العلم أنه إذا حلَّ حَلَّ حِلاً كاملاً لا يعود حراماً بعدما حلَّ إذا لم يطف يوم العيد إذا أمسى ولم يطف. هذا القول قول شاذ ومخالف لما عليه أهل العلم والحديث ضعيف ولا يُحتج به، ولو فرضنا أن له شاهداً صحيحاً فهو قول شاذ مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة.

 

 

من فتاوى الحج، الشريط الرابع.