حكم إقامة صلاة الجمعة بالمعسكر المقام للمشاركة في الحج

منذ 2014-11-29
السؤال:

هل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة بالمعسكر الذي نقيم فيه لمدة المشاركة بالحج، علماً بأن هذا المعسكر لا يوجد به مساجد، كيف تكون طريقة أداء الصلاة حيث إن البعض منا يقصر الصلاة والبعض الآخر يتمها، من أراد أن يعتمر عن والديه وهما حيان قادران من باب البر والإحسان فهل يجوز ذلك، هل تكفي الأضحية عن الرجل وأهل بيته بما في ذلك الأمهات؟ 

الإجابة:

وأفيدكم بأنه ليس عليكم جمعة ولا تصح منكم منفردين؛ لأنكم لستم مستوطنين في المحل وعليكم أن تصلوا ظهراً تماماً لا قصراً. وليس لكم الجمعة إلا إذا كان بقربكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وبإمكانكم أداء صلاة الجمعة فيه فإنها تلزمكم صلاة الجمعة تبعاً لغيركم.

وليس للمسلم أن يحج أو يعتمر عن غيره إلا إذا كان قد أدى فريضته وكان المحجوج عنه أو المعتمر عنه ميتاً أو عاجزاً عن مباشرة أداء الحج أو العمرة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.

وتكفي الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته والمرأة وأهل بيتها وإن كثروا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه وأعانكم على كل خير.

 

جواب صدر من مكتب سماحته برقم 3594/ ب، وتاريخ 4/12/1408هـ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 10,446

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً