حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

منذ 2014-12-07
السؤال:

هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

الإجابة:

لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة» [1].

ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

 

 

 

نشر في (كتاب الدعوة) ج1 ص 110، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 121 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين)، حديث سلمان بن عامر، برقم: [15794]، والنسائي في (الزكاة)، باب: الصدقة على القارب، برقم: [2582]).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 7
  • 1
  • 91,426

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً