لا بأس بدفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء

منذ 2014-12-07
السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟

الإجابة:

إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة» [1].

أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.

 

 

 

نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين)، حديث سلمان بن عامر، برقم: [15794]، والنسائي في (الزكاة)، باب: الصدقة على القارب، برقم: [2582]).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 11,620

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً