حكم إعطاء المرأة الزكاة لأمها وإخوتها

منذ 2014-12-08
السؤال:

امرأة تعمل ولديها مرتب، فهل تجب عليها الزكاة وهي امرأة، وأن تعطي الزكاة لأمها وأخواتها، وهل من الواجب إذا أخرجت زكاة، أو صدقة من مالها أخبرت بها زوجها، أم يكون بينها وبين الله، ولا يعلم بها ثالث، أفيدونا عن ذلك؟

الإجابة:

الزكاة لا يعطيها الإنسان الأم، ولا الأب، ولا الأولاد، أما أخواتها إذا كانوا مستقلين فقراء فلا بأس أن تعطي أخواتها وإخوانها إذا كانوا مستقلين فقراء، أما إذا كانوا عندها في البيت، تنفق عليهم فلا، ولا يلزمها أن تخبر زوجها، وإذا كانت تعلم أن إخباره قد يضرها، لا تخبره، هذا بينها وبين ربها.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 5
  • 1
  • 52,461

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً