عمارة للاستثمار والإيجار ليس في ذاتها زكاة إنما الزكاة في الأجرة

منذ 2014-12-14
السؤال:

عمارة للاستثمار والإيجار، بعد مدة سبع سنوات بيعت، فكم تكون زكاتها؟ وكيف؟

الإجابة:

إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف.

أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول، وهي ربع العشر كما تقدم.

إيضاح: إذا كان الثمن مثلاً عشرة ملايين، فالزكاة مائتان وخمسون ألفاً.

وفق الله الجميع لما يرضيه.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 3,908

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً