الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

منذ 2014-12-17
السؤال:

رجل أنشأ مستودعاً للبوتوغاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفاً من الجنيهات، وأخذ يعبئ الأنابيب، ويعطي المليئة بالبوتوغاز، ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟

الإجابة:

الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها إذا كان معداً للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معداً للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها، فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول.

ويعرف الحول بتحديد شهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال، واجتمع لديه المال فيه، من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول في رجب وهكذا.

والقاعدة: أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 3,471

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً