يباح الفطر للحامل و المرضع و يجب عليها القضاء

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام - أحكام النساء -
السؤال:

هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟

الإجابة:

الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية: 185]، وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» [1] (رواه الخمسة).

 

 

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الترمذي في (الصوم)، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، برقم: [649]، وابن ماجة في (الصيام)، باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، برقم: [1657]).