هل من العينة أن يشتري هو وشريكه نقدا ممن باع عليه السلعة دينا؟

منذ 2017-05-02
السؤال:

اشترى زيد وعمر سيارة، ثم اشتراها زيد، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد، هل هذا صحيح؟

 

الإجابة:

الحمد لله


إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن أقل من الثمن الأول؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة ".


وينظر لبيان معنى العينة وأدلة تحريمها جواب السؤال:
فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة على محمد فهو من العينة المحرمة، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر، لأنهما شريكان، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه.


قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة:
" وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ". انتهى من " المغني" (6/ 263).


قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: " العينة: وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز". انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58).


أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه، فلا بأس بذلك.


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة، ثم عدتُ واشتريتُها منه بعشرين ألفاً نقداً، فهذا يجوز؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.


وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين، فهذا جائز؛ لأنه ليس في هذا ربا، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته، والربا الأصل فيه الظلم، وهذا ليس فيه ظلم، بل فيه فضل " انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214).


والحاصل:
أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول فمن العينة المحرمة.


والله أعلم.

  • 0
  • 0
  • 25,662

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً