حكم التصرف في المبيع قبل قبضه
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟
بيع السلع قبل أن تشتريها لا يجوز؛ فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1]، وسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله: الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، فقال صلى الله عليه وسلم: « » [2].
فأنت إذا أردت البيع، تشتري أولاً السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك، وتقول لمن رغب إليك: اصبر حتى أشتريها، فإذا اشتريت السلعة وصارت عندك وصارت بحوزتك وقبضتها، تبيع على من شئت.
ـــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: [6633]، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: [1234]، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: [4611]).
[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: [14887]، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: [1232]، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: [2187]).