لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول

منذ 2014-10-20
السؤال:

 يوجد لي ابنة خال -أخت زوجتي- أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري..

الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

ننصحك بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر أو إلى بيتك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» [1].

وفق الله الجميع.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[1]  (رواه أبو داود في (البيوع)، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم: [3499])

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 1
  • 0
  • 11,761

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً