حكم الوصية بأقل من الثلث
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجباً يجب أن تشتمل عليه الوصية؟
ثبت عن النبي صلى الله عيله وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « »، فقال سعد: فالشطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « »، فقال سعد: فالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام: « » [1].
وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «المرض، أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له، فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله، بشرط أن لا يزيد عن الثلث، وإذا أوصى بأقل من الثلث؛ كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك، فهو أفضل، ولا سيما إذا كان ماله كثيراً.
»؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « »، وأوصى الصديق رضي الله عنه (بالخمس). فعلم مما ذكرنا أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة فيوالأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر؛ كالفقراء والمساكين، وأبناء السبيل، والمجاهدين في سبيل الله، وتعمير المساجد والمدارس الإسلامية، والصدقة على الأقارب، ونحو ذلك من وجوه الخير.
وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بأس بذلك؛ لكونها من القربات الشرعية، ومن ذلك: الوصية بمساعدة المحتاجين للزواج، العاجزين عن مؤونته، والغارمين العاجزين عن قضاء ديونهم، وما أشبه ذلك.
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه البخاري في (الجنائز)، باب: رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب: الوصية بالثلث، برقم: [2743، 2744]، ومسلم في (الوصية)، باب: الوصية بالثلث، برقم: [1628، 1629]).