طلاق رجل زوجته بقوله: أنت طالق باتاً بالثلاث؟

منذ 2006-12-01
السؤال: طلاق رجل زوجته بقوله: أنت طالق باتاً بالثلاث؟
الإجابة: الذي أفتي في هذه المسألة وقوع الثلاث وعدم صحة الرجعة، اكتفاء بأثر الخليفة الراشد فاروق الأمة الملهم المحدث حيث رأى برأيه الصائب السديد الذي لم يخرج عن الحق وأصول الشريعة المطهرة قيد شعرة في إمضاء الطلقات الثلاث عقوبة شرعية على ركوب الأحموقة وعلى اللعب بكتاب الله وعلى استعجال من صدر منه في أمر كان له فيه أناة، ومنذ ذلك العصر الطاهر عصر عمر والصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا والفتوى في هذه المسألة بذلك، ولا يعد ذلك منافياً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من قل عمله وضعف فقهه عن الله ورسوله.
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- لم يقولا قط ولم يعتقدا عمر أمير المؤمنين والصحابة معه مخطئين في مسلكهم في العقوبة بالإمضاء حسماً لمواد اتخذا التغليظات الشرعية لعباً، وقد كان من المعلوم دروج إمام الدعوة وأتباعه من أئمة الموحدين المجددين لهذا الدين من أولاده وأحفاده وتلاميذه من فحول المحققين الدارجين على مدرج سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، وإن لم تكن المسألة إجماعية كما ذهب إليه من ذهب فهي مسألة القول فيها بما قدمناه مدعم بالأصول الشرعية.
وشيخ الإسلام وابن القيم -رحمة الله عليهما- إنما يتوجه كلامهما واحتجاجهما بالأدلة الشرعية على من زعم أن الفتوى في الثلاث المجموعة أنها ثلاث هو نفس الحكم الشرعي النبوي؛ لا على من ألزم بها ثلاثاً على وجه العقوبة والتعزير لهذا العاصي والسد لهذا الباب المحرم والحسم لمادة الفساد والتلاعب بكتاب الله، كما وأنهما -رحمة الله عليهما- لم يفتيا بكونها واحدة إلا على أنه يلزم بإمضائها محذور كبير في وقتهما وهو أن كثيراً من المتتبعين لغثب الرخص لجئوا إلى استعمال التحليل الملعون بالسنة فاعله، الذي الزوج فيه ليس بزوج حقيقة، بل هو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيس مستعار، وزمننا هذا أقرب شبهاً إلى زمن عمر رضي الله عنه منه إلى زمن شيخ الإسلام وابن القيم -رحمة الله عليهما- لقلة استعمال التحليل في محيط الولاية ولاية التوحيد والسنة والعمل بالشريعة.
وليعلم أن كون الإفتاء في مصر والشام وغيرهما مما يشبههما من الأمصار الإسلامية اسماً فقط لا حجة فيه بحال، ولا تنشط به الفتوى في خلاف عمر والصحابة والجماهير، إذ هم أناس قد داسوا الشرعيات بالأرجل، وليس فتواهم بما أفتوا به في هذه المسألة عن نظر شرعي أصلاً. وإنما ذلك لموافقته لأنظارهم القانونية، واندراجه تحت قواعد محاكمهم الوطنية.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 10,852

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً