هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات - التربية والأسرة المسلمة -
السؤال:
أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: « »؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟
الإجابة:
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده، وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره.
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.