تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟

الإجابة:

حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه» [1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» [2].

والله ولي التوفيق.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه البخاري في (الهبة)، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، برقم: [2589]، ومسلم في (الهبات)، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، برقم: [1622]).

[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: [5469]، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، برقم: [2132]).