تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟
الإجابة:
حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [2].
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه البخاري في (الهبة)، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، برقم: [2589]، ومسلم في (الهبات)، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، برقم: [1622]).
[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: [5469]، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، برقم: [2132]).