مسألة في العدل يبن الأولاد في الهبة
ورد في الحديث: «
» فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالميراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: « » فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاماً، فقالت أمه: "لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: « »، فقال: "لا"، فقال الرسول: » [1]، فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها، فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض.
واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث؟ على قولين لأهل العلم، والأرجح أن العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وبذلك يحصل العدل والتسوية، كما جعل الله ذلك في الميراث وهو عدل من أبيهم وأمهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه البخاري في كتاب (الهبة وفضلها)، باب: الإشهاد في الهبة، برقم [2398]، ومسلم في كتاب (الهبات)، باب: كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم [3055]).
- التصنيف:
- المصدر: