الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة
نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. [1]
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم، أو لأب. وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: « » [2]. متفق على صحته.
[1] سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ ح. خ، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 26/1/1418هـ.
[2] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.
- التصنيف:
- المصدر: