اشتراط سداد الدين بعملة أخرى؟

منذ 2014-02-17
السؤال:

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الأصل أن من اقترض شيئاً من العملات الورقية أن يسدّد القرض بنفس العملة التّي أخذها من المقرض، لكن يجوز أن يسدّد الدَّين بغير العملة التي اقترض بها إذا اتفقا على ذلك وتراضيا عند السّداد لا عند القرض، أو أثناء مدة القرض، فإذا أعطاه مثلا عشرة آلاف دينار كويتي ثم حضر وقت السداد ، وقال له: ما عندي عشرة آلاف كويتي عندي ما يعادلها من الريالات السعودية، قال: قبلت؛ جاز وصح.

ولكن لابد من وجود شرطين:

الأول: أن يكون بسعر يومه عند السداد، فالعبرة بسعر العملة وقت السّداد لا بالسعر الذي كان يوم القرض.

الثاني: أن يكون القبض عند السّداد قبل الافتراق، وأن لا يفارقه وقد بقي شيءٌ حتى لا يقع في ربا النسيئة؛ كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (رواه مسلم 1578 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه).

والعملات الورقية تقوم مقام الذّهب والفضة ، فيجري فيها ربا النسيئة..

الثاني: ومادام أنه قد حصل منكم اتفاق واشتراط عند عقد القرض على السّداد بالعملة السّعودية بدل من الدّنانير الكويتية فإنّ هذا محرّم ولايجوز؛ لأنّه حصل صرف بدون تقابض، وهذا من ربا النّسيئة.

والله أعلم.

  • 4
  • 0
  • 65,573

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً