هل يجوز أن أستخرج قرضا باسمي وهو في الحقيقة لي ولغيري؟

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: الأسهم والسندات -
السؤال:

أنا موظف، وأرغب في استخراج قرض من بنك الراجي، ولي صديق غير موظف ولا يستطيع الاقتراض من البنك، فأردت أنا وهو استخراج قرض بقيمة مئتا ألف ريال، على أن يكون مناصفة بيننا، وأن يكون السداد بالنصف وذلك عن طريق حسابي لدى البنك، حيث يستقطع البنك القصد من راتبي، ويقم صديقي بإعطائي نصف المبلغ المستقطع شهريا. السؤال: هل في ذلك شيء؟ وهل إذا أراد صديقي أن يسدد لي المبلغ بعد بضعة شهور، هل عليه تسديد الزيادة التي يفرضها البنك على المبلغ المقترض؟ علمًاً أنه قد تم الاتفاق بيني وبين صديقي على تسديد القرض بالتساوي وكذلك الزيادة؟ وفي حالة وفاتي يقوم البنك بالإعفاء عن السداد، كون القرض باسمي، فهل يلزم صديقي سداد حصته من القرض للبنك؟

الإجابة:

يظهر لي أن الأصل في مثل ذلك الجواز، ولا بد أولا من كتابة ذلك حتى لو حصلت وفاة، فتكون الحقوق والواجبات واضحة للورثة. ويصح أن تتفق معه على أن يكون المبلغ بينكما مناصفة، وأن تكون أنت الطرف الملتزم للبنك، ويجوز الاتفاق على تقسيم المبلغ بينكما بحسب ما تريدان، بشرط أن يكون الربح الخاص بكل مبلغ على الطرف الذي أخذه، ولا يجوز لزميلك إعطاؤك أكثر مما وجب عليه لأنه ربا، وفي حال إعفاء البنك لك من شيء من الربح أو من رأس المال للوفاة، فيجب أن يسقط الواجب على زميلك كذلك. ولو سدد أحدكما سدادا مبكرا، فيسقط الربح الخاص به فقط. وإن سدد شخص واحد عن الاثنين من باب البر، فلا بأس به. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 9-9-2005.