ميراث الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء

منذ 2014-04-06
السؤال:

توفي والدي - رحمه الله - وورِثه والدتِي وولدان وبِنْتان، وقد تمَّ توْزيع الإرث بيْننا جميعًا، وكان نصيب والِدتي وإخوتي قطعة أرض قُسِّمت بينهم، ثمَّ تزوَّجت والدتي من قريبٍ لنا، وهو الذي كفلنا وأحسن ترْبِيتنا جميعًا، وبعد فترة من الزَّمن توفِّي زوج أمِّي - رحِمه الله - ووزِّعت ترِكَته على مستحقِّيها، وكان من نصيب أمِّي المنزل القديم، والذي مساحتُه تقدر بِحوالي 286 مترًا مربعًا، والذي عشنا فيه أنا وأشقَّائي وإخوتي من أمِّي، وبعد فترةٍ قرَّرت والدتي بيع البيت الذي هو من نصيبِها، وأقامت بيتًا جديدًا على قطعة الأرض التي ورثتْها هي وإخوتي من أبي؛ حيث تمَّ بناء البيت - ومساحتُه تقدَّر بِحوالي 200 متر مربع - في الجهة من الأرض المخصَّصة لإخوتي، وقد عِشْنا فيه جميعًا إلى أن توفِّيَت والدتي - رحمها الله ورحِم جَميع المسلمين.

والآن نحن بصدَد توْزيع ترِكَتها على جَميع إخْوتي الأشقَّاء وغير الأشقَّاء، وعددهم ثلاث بنات، وستَّة أولاد، باعتِبارهم الورثة الشَّرعيِّين لها، نحن الآن في حيرةٍ من أمرِنا، فالبيتُ من أموال والِدتي، ولقد ساهمْنا مادِّيًّا نحن جميعًا في بنائه؛ ولكنَّ الأرض التي بُني عليها هي من نصيب إخوتي، نأمل إفادتنا برأْيٍ شرعيٍّ في هذه المسألة، أفيدونا أفادكم الله.

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرتَ، فجميع ما تركَتْه والدتُك من تركةٍ قد صار كلُّه لورثَتِها بعد موتِها، فإن لم يكنْ من الورثة إلا أبناؤها المذكورون في السؤال، فلِلذَّكر مثل حظِّ الأنثييْن، فيقسم المال إلى خَمسةَ عشَرَ سهمًا، للذَّكر سهمان وللبنت سهم واحد.

أمَّا البيت الذي تركته والدتُك، والمبني على مساحة 200 متر، والمبني في الجهة من الأرض المخصَّصة لإخوتِك من أبيك - فيقوَّم سعر البيت، ويُخْصم منه ثمن الأرض التي هي ملك إخوتِك، ويأخذوا ثمنها أو ما يُساويها من البيت، ثم يقسم ما بقيَ بقَدْرِ نصيبِهم الشَّرعي.

فلو فرض أن البيت قد قوِّم بـ 100000، وقُوّمت الأرض بـ 50000 فيأخذ الأخوة أصحاب الأرض الـ 50000، ويوزع الباقي (50000) ميراثًا بين جميع الإخوة.

أمَّا مساهمة جَميع الإخوة في بناء البيت، فإن كان على سبيل التَّبرُّع، فلا شيء لهم ممَّا دفعوه، وإن كان غير هذا، فيأخُذ كلُّ واحد منهم قيمةَ ما دفع.

هذا؛ وننصح السائل الكريم بمراجعة المحاكم الشرعية في بلده، أو دور الإفتاء المعتمدة؛ للنظر في مسألته، لأن مسائل الميراث من المسائل الكبار، والتي لا تكفي فيها فتوى عن بعد.

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 6
  • 0
  • 39,474

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً