الوسوسة بالطَّلاق
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام - أحكام الطلاق -
السؤال:
أخي الشيخ، أنا سؤالي عن الطلاق، هل إذا وسوس لك الشَّيطان بينك وبيْن نفسك: لو قلتُ: طالق لزوجتي بيني وبين نفسي، وزوجتي هي في اليمن وأنا مغترب في أمريكا، أحيانًا الشَّيطان يوسوس للإنسان، وشكرًا.
الإجابة:
الجواب الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن مجرَّد حديث النفس أو الوسوسة بالطَّلاق دون التلفُّظ باللِّسان لا أثَرَ له، ولا يُؤاخَذ به شرعًا بإجماع أهل العلم؛ فالوسوسة ليستْ من كسْب الإنسان، وإنَّما هي صادرةٌ من فِعْل الشيطان؛ فقد روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنْه-: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليْه وسلَّم- قال: " "؛ قال البخاري -عقِب روايتِه للحديث-: "قال قتادة: إذا طلَّق في نفسه، فليس بشيءٍ".
والله أعلم.