الرجل الذي يجوز له الدخول على النساء

منذ 2014-05-21
السؤال:

كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها؟ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه. 

الإجابة:

يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها: زوجها ومحارمها؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وليس أخو الزوج من محارمها، سواء كان شقيقًا أم لأب أم لأم، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى شيئًا من عورتها.

  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • 1
  • 0
  • 3,816

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً