هل نرث من البيت الذي كتبه والدها باسم زوجته الأخرى؟

منذ 2006-12-01
السؤال: رجل كان متزوجًا من ثلاث زوجات وأنجب من الأولى ثلاثة بنات‎ ‎وولدًا واحدًا، ومن الثانية‎ ‎بنتًا واحدة، ومن الثالثة ‏بنتين وولدين‎.‎‏ وقد قام بتطليق زوجته الثانية وأخذ ابنته منها، وأعطاها‎ ‎لزوجته الأولى لكي‎ ‎تربيها مع أطفالها‎.‎‏ وقد ‏اشترى قطعة أرض وبنى عليها بيتًا لزوجته الأولى، علمًا أن الزوجة الأولى أعطته مالها وذهبها وكل ما تملك ‏ووضعته في هذه الأرض‎ ‎والبيت، ففعليا تعتبر قد ساهمت بأكثر من‎ ‎نصف المال المقدر لشراء الأرض والبيت، وباقي ‏الأقساط‎ ‎قام بتسديدها أبنائها عن‎ ‎والدهم، وقد كتب الوالد باسمها هي وأبنائها هذا البيت وهذه الأرض في حياته.‏‎
‎ فهل الابنة التي هي من الزوجة الثانية (التي ربتها الزوجة الأولى ) ترث‎ ‎من هذا البيت وقطعة الأرض المقام عليها‎ ‎البيت؟
الإجابة: في هذه الحالة، نفعل ما يلي: ‏‎
‎ نحسب مقدار المال الذي وضعه الأب في الأرض والبيت؛‎ ‎يعني نخصم ما وضعته الزوجة وما دفعه بقية الأبناء من ‏أقساط في هذا البيت.‏‎

‎ وهذه البنت تأخذ فقط من نصيب والدها من البيت مع بقية‎ ‎الورثة؛ لا تأخذ نصيبها إلا مع بقية الورثة: جميع الأولاد‎ ‎والزوجات لهذا الرجل.‏‎

‎ ولا يقال إن الميت سجل البيت باسم الزوجة الأولى وأولادها‎ ‎وهذه البنت معهم، فكيف ترث من مال هو ليس ‏لأبيها؟‎
‎ لأننا نقول إن هذه التسجيل صحيح في الجزء الذي يقابل مال‎ ‎الزوجة، وما دفعها أولادها من الأقساط.‏‎ ‎أما فيما يقابل ‏مال الزوج الذي دفعه في البيت، فليس له‎ ‎الحق أن يسجله باسم إحدى زوجاته ويظلم الأخريات وبعض‎ ‎أولاده ويظلم ‏الآخرين.‏‎

‎ والله أعلم.‏

حامد بن عبد الله العلي

أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية

  • 1
  • 0
  • 36,682

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً