تخصيص الصدقة بليلة النصف من شعبان

عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي

  • التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي وذلك ليلة النصف من شعبان من كل سنة، وفعلاً كنت أعملها إلى حد الآن، غير أن بعض الناس لاموني على ذلك يقولون: قد لا يجوز ذلك، فهل هذه الصدقة ليلة النصف من شعبان جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟

الإجابة:

تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة، ولو أوصى بذلك والدك، وعليك أن تنفذ هذه الصدقة، لكن لا تخص بها النصف من شعبان، بل اجعلها كل سنة في شهر من شهور السنة دون تخصيص شهر معين، والأفضل في رمضان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.