إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن ...
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه
فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل ؟
الإجابة: لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه
ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، والدليل هو ظاهر حديث عبد
الله بن عباس أن النبي-صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع ووقف
معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال-صلى الله عليه وسلم- :
(( ))
لم يقل النبي-صلى الله عليه وسلم- اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله -تعالى- أعلم .
لم يقل النبي-صلى الله عليه وسلم- اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله -تعالى- أعلم .
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما
- التصنيف: